الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢1.22
أن يقوم به ويكون عليه ما يسلمه فى نفقته وما لابد له منه فانه يشهد ويقول للمسلمين اشهدوا أني أنفق على هذا السفيه وأقوم بأوده وما لابد له منه ويكون ذلك لى فى ماله فان صح مع المسلمين أنه قد صار لهذا القائم بهذا السفيه فى ماله كذا وكذا وأراد أن يبيع من ماله بقدر الذي عليه له كتبوا عليه مثل ما يشهد الامام العدل اذا أراد أن يقترض لبيت مال المسلمين لما لابد من حاجة المسلمين اليه فانه يقول للمسلمين اشهدوا اني اقترض من فلان لبيت مال المسلمين للحاجة الفلانية ويكون حقه في
مال المسلمين ويشترط على الذي يقترض منه أن حقك في بيت مال المسلمين ويشهد على ذلك فان رضي ثبت ذلك المقرض
وقال أيضا: معنى قوله تعالى: (فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) فهذا المولى أب أو وصى من أب أو أمام أو حاكم لأنهما ولى من لا ولى له أو وكيل منهما فلأحد هؤلاء بيع ما يحتاج اليه السفيه أو الضعيف والشراء والاقرار بالثمن الذى اشتروا به وللحاكم امضاء فعل هؤلاء من أب أو أو حاكم غيره بلا شاهدين على حسب ما قيل عندي في هذا والشاهدان
أحزم وأجلى من العمى.
وصى
مسالة:
ومن عليه ضمان لبيت المال وأراد انفاذه وعليه ديون وأوصى به بعد موته هل فيه قول انه من المثلث ولا يشارك الديان؟
الجواب: لا أعلم فى ذلك اختلافا الا أنه مخرجه من رأس المالى بمنزلة حقوق العباد وكذلك من عليه حق لمسجد أو وقف فانه ثابت
من رأس المال والله أعلم.