الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣-
123
-
مسألة:
وفيمن له فريضة في بيت المال وركب البحر ووكل في قبض فريضته وكيلا وكتب الوكيل أقر فلان ابن فلان بأنه قد قبض من بيت مال المسلمين كذا كذا لارية فضة من فريضة فلان بن فلان وقد ضمن فلان هذا لبيت مال المسلمين بهذه الدراهم ان لم يستحقها فلان هذا بوجه من الوجوه ضمانا لازما عليه في ذمته وماله في حياته وبعد موته فانه لفظ
كاف والله أعلم.
مسألة:
وان كتب هذه الضمانة وجاء من له هذه الفريضة فقال وكيل الدفتر: وهو ثقة أمين عندى أنه بقى عليه من الفريضة كذا وكذا أيجوزا لى أخذ ذلك؟
وكذلك ان قال لى الوكيل انه قد استحق ما قبض أيكفيني ذلك؟ الجواب: فان رجعت الى الحكم فى ذلك وهو الصحة وسعك ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وان أخذت بالاطمئنانة فى ذلك فهى شعبة من الأحكام ويجوز الأخذ بها في قول بعض فقهاء المسلمين والله أعلم.
مسالة.
ومن جعل من له عليه الحق مصدقا عليه فى تبقيته ومات من عليها الحق أيكون من له الحق مصدقا قال في حياته وبعد موته أو لم يقل؟ الجواب: فيه اختلاف والله أعلم.