الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

-

124

-

* مسألة:

واذا جعله مصدقا عليه وعلى ورثته والمسألة بحالها

الجواب: اختلافه واحد

مسألة:

وكذلك فى المضارب اذا جعل رب المال مصدقا عليه في تبقية هذا

الحق أو في تبقية هذه المضاربة.

?

الجواب: فهذه أمانة ويدخلها الاختلاف والله أعلم.

مسألة:

وهل يضر ذلك المضاربة وينفضها وتصير مضمونة أم لا؟ الجواب: لا أحفظ أنه يضرها والله أعلم.

مسألة:

وان أوصى بقضاء هذه المضاربة من ماله بعد موته أيكون على أصلها

ولا يضرها ذلك أم لا؟

الجواب: أحفظه لا يثبت حتى تصح بعينها والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل علم من وارثه بحقوق عليه من دين ومظالم ارتكبها منه وعلم ذلك منه ومات ولم يوص بها أيكون ماله لورثته حلالا يتصرف به تصرف الأملاك وهل بين الذى استدانه وبين الذي ارتكبه فرق؟

الجواب: قال: لم أعلم بينهما فرقا اذا علم رجل ممن يرثه ظلما