الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

-

- 125 -

-

الأحد وحقا عليه بعينه أوصى به أو لم يوص به فعلى الوارث الخروج

من ذلك الى أهله من مال من ورثه ثم تطيب له ما بقى وكذلك الدين

وأما اذا عام منه المظالم ولم يعلم أربابها ولم يوص الهائك بها

فهى من مال الهالك لأرباب الحقوق في أصل ماله.

ويكون المال فى يد الوارث يستغله وليس له بيع الحقوق، ولعلها تصح لأربابها ويعرفهم.

الأصل بعد

وكذلك الديون لا تباع الا بدين من علم وحضر فاذا لم يعلم الوارث شيئا من ذلك فايس عليه

وان كان من ورثه ظالما ولم يعرف أحدا بعينه ولا أحدا مسمى ولا مالا معروفا فى يده من الظلم ولم يوص به فليس على الوارث شيء حتى يعلم بتلك الحقوق فيردها على أربابها ويتركها ولا يتعرض لها على معنى ما عرفت ليس جملة ما قالوا.

والرأى الأول أحب وبه آخذ.

* مسألة:

وما يتركه المنكسرون في البحر على حد الغلبة عن حمله هل فيه

وجه أنه حلال؟

الجواب: حكمه لهم وعلى من قدر على خلاصه لأن المؤمن يلزمه حفظ مال أخيه ولا يتعرى من أن فات هذا أخذ هذا كما قيل في الشاة التي يتركها أهلها هي لك أو لأخيك أو للذئب والله أعلم.