الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

-

-

مسألة:

: *

ومن لزمه ضمان من ساقية فلج.

الجواب: ان كانت الساقية لمن يعرفه تخلص اليهم على الرءوس الأعلى قدر الاموال وهكذا شحب السواقى يازم جميع أرباب الاموال

على الرءوس الأعلى قدر السهام.

مسألة:

وأما ضالة الغنم اذا صارت بحد لا يقدر عليها صاحبها؟

فقد قيل: باباحة أخذها وحل أكلها

وقيل: لا يجوز ذلك وليس له أخذها الا بحجة.

مسألة:

والبادي اذا سرقت أمانته من منزله في البادية اذا أمانته وضع حيث يضع ماله ولم يكن منه ما يوجب ضمان اتلافها فلا أراه ضامنا وأقول الأمانات منها ما يكون خيمته حرزا لها ومنها ما لا يكون حرزا لها

كالذهب والمثمن من المعادن

مسألة:

:

فيمن أحل غيره من كل حق لزمه له وقبل المحل ذلك وقد كان من

عليه الحق أشهد لهذا بحق

هل للمشهد له أن يأخذ الحق اذا قامت له البينة به؟

الجواب: الله أعلم ولا أحفظ فى ذلك شيئا ويعجبني للمشهد له بالحق