الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧-
127
-
أن يرجع
فى حله ويعلم بذلك ويأخذ ما صح له من اقرار المقر أو وصيته له وهذا اذا لم ينو دخول الحق الذي أشهد له به المشهد
مسألة.
وعمن أدخل ولده أو غيره قريبا له على مجدور عمدا منه على أن يصيبه الجدرى ليستريح من همه فأصابه ومات من أجله أو لم يمت. الجواب: فمما عندى وأراه أنه ضامن وآثم لما أدخله عليه اذا
كان مما يؤثر فى الاصحاء اذا صح ذلك بحكم أو تعارف.
ولا أرى عليه قود اذا مات من أجله لأنه لم يتعمد على قتله وانما
عليه الدية يتبع بها عواقله وهو فيها كأحدهم.
ويخرج في بعض المذاهب أن لا ضمان عليه ولا اثم وانما أصابه
من مقدور الله وحكمه ليس لأحد دفعه ولا حيله.
وقال الله تعالى: (ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان
يردك بخير فلا راد لفضله) والله أعلم.
مسألة:
أما حكم التعارف غير ثابت على المساجد واليتامى والأغياب
و المغصوبين
والله أعلم.
وقيل: يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين من ثبوت التعارفة