الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وقد قلت لك إني واقف في جواب أكثرالسؤلات ضعفا زعجزا.

فلم أوسع على نفسي ترك جوابك الشريف. قيل له: أرأيت إذا ترك المبتلي بذلك القيام بذلك لأطمئنانة قلبه.

إن هذا لايترك الجميع ويرجوا أن يقوم به من يكتفي به.

ولولا طمئنانة قلبه بذلك لكان يلزمه نفسه ذلك.

أيسعه ذلك ويكون سالما عند الله حتى يبين له ترك القيام به من الجميع ولو كان فيماغاب عنه أن هذا لم يقم به أحد وترك القيام به إلا أنه لم يعلم بذلك.

ما تكون حالته عند الله على هذه الصفة.

وما قصد امتحانك بهذا إلا أنه يعني وأخاف لزوم بعضه لي.

فتفضل اشرح لي فيه ما يخرج عندك فيه من سعة وضيق.

قال: هكذا عندي في حال السعة حتى يصح معي تركهم جميعا أو اتفاقهم على ترك ذلك جمعا.

والاطمئنانة حكم من أحكام دين الله والله أعلم.

* مسألة:

وإذا سأل أحد أحدا فقال: ما تقول فيمن قال لا إله ووقف.

فما الذي يجب على هذا السائل فيمن حاك من غيره؟

وهل لهذا المسؤل أن يحسن به الظن على هذه الصفة.

وما الحكم في هذا؟

الجواب: إن هذا قد حكى مقالة غيره ولا أرى عليه شيئا.

وهكذا من حكى الكفر والنفاق والطلاق والعتاق.