الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

-

128

-

مسألة:

وهل يلزم المعلم ضمان اذا ضرب الصبي وكان به حب أو قشور وخرج دم من تلك تلك القشور والحب أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق عليه الضمان لما يستحق هذا الصبي من أرش هذا الضرب اذا كان داميا خداميا وان كان مؤثرا فمؤثرا ولا يزيل ما بالصبى من حب أو يبس اذا أدماه الضرب.

وان كان في الاعتبار دم الحب بنفسه فعليه للضرب حكومة

والله أعلم.

* مسألة:

وأما اعتبار الضرر الداخل على هذه النخلة من قبل قطع ما قطع من زورها فيكون ذلك بالنظر ان لو قطع زورها كله فيضرب للمقطوع بقدر ما ينوبه من القيمة بذلك الضرر الداخل عليها من قبله مع أهل المعرفة

بذلك والله أعلم

*

مسألة:

ومن عليه ضمان ليتيم عند والدة أو غيرها وأراد الخلاص أيجوز له أن يقول لمن يكفله أستأجرك أن تطعم اليتيم كذا بكذا من غير مطلب

منه أم لا؟

الجواب: لا يقول لها قطعا وان يبين لها ان عنده له كذا فلا يضيق