الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

-

129 -

مسألة:

ومن اقتعد أرض مسجد أو يتيم من محتسب غير ثقة وتركها بعد انقضاء تعادته أيكون سالما منها؟

الجواب: عليه أن يردها الى من يحفظها لأهلها لأن المتكرى ضامن

لما اكتراه فى بعض القول اذا تلف من يده أو بسببه ..

وفى بعض القول: أنه أمين وكلا الوجهين عليه أن يجعلها في أهلها ومستحقها بملك أو حفظ لها والله أعلم.

مسألة:

ومن خاف على أمانته من الدراهم ودفنها في الأرض وتلفت أهو ضامن لها أم لا أشهد عليها عدولا أو لم يشهد

الجواب: فى جواز دفنها اختلاف بين المسلمين اذا أشهد عليها شهودا ومن يجيز له الدفن يعذره من الضمان والله أعلم.

مسألة:

أرأيت اذا قال له من أمنه أن أصابها بشيء فأنت مبراى منها ففعل بها هذا وتلفت أتصح بهذا القول براءة له منها أم لا؟ الجواب: تصح له البراءة بهذا القول لأن معناه أنت برئ منها

والله أعلم.

مسألة:

وأما من عرض دابته بفحل غيره بلا اذن من ربه.

(م 9 - الجامع الكبير جـ 2)