الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩-
129 -
مسألة:
ومن اقتعد أرض مسجد أو يتيم من محتسب غير ثقة وتركها بعد انقضاء تعادته أيكون سالما منها؟
الجواب: عليه أن يردها الى من يحفظها لأهلها لأن المتكرى ضامن
لما اكتراه فى بعض القول اذا تلف من يده أو بسببه ..
وفى بعض القول: أنه أمين وكلا الوجهين عليه أن يجعلها في أهلها ومستحقها بملك أو حفظ لها والله أعلم.
مسألة:
ومن خاف على أمانته من الدراهم ودفنها في الأرض وتلفت أهو ضامن لها أم لا أشهد عليها عدولا أو لم يشهد
الجواب: فى جواز دفنها اختلاف بين المسلمين اذا أشهد عليها شهودا ومن يجيز له الدفن يعذره من الضمان والله أعلم.
مسألة:
أرأيت اذا قال له من أمنه أن أصابها بشيء فأنت مبراى منها ففعل بها هذا وتلفت أتصح بهذا القول براءة له منها أم لا؟ الجواب: تصح له البراءة بهذا القول لأن معناه أنت برئ منها
والله أعلم.
مسألة:
وأما من عرض دابته بفحل غيره بلا اذن من ربه.
(م 9 - الجامع الكبير جـ 2)