الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠-
130
الجواب: لا شيء عليه اذا لم يطلقه من رباطه.
وان أطلقه غيره بلا اذن من صاحب الدابة فلا شيء عليه ولا يلحق ضمان من قبل العسب نفسه لأن هذه الأصناف نسلها من بعضها بعض
ولا يجوز منع ذكورها على اناثها الا بحجة واضحة والله أعلم.
اد مسألة:
وحيث يجيئ في الأثر من نظر الى سواد رأس المقتول فقد
أشرك في دمه.
ما المعنى في النظر الى سواد رأسه وما معنى سواد رأسه؟
وهل فرق بين نظره الى رأسه وسائر بدنه؟
الجواب: فقد قيل: ان المقتول اذا نظر سواد رأس أحد القاتلين وجب على القاتل القود اذا كان على سبيل الفتك لأن المقتول يزداد خوفا بما فوق الواحد من الناس وهذا اذا كان على سبيل الاشتراك والمعونة من القتلة.
وأما لو مر مار على من يقتل وضعف عن أن ينهاهم ولم تكن له مقدرة على أخذ أيديهم عنه وأنكر في قلبه فلا شيء عليه وهو سالم ولو رأى المقتول أو رآه هو والله أعلم
مسألة:
كيف صفة ما يفرض على الغريم من زراعته لأنه لا يدرى ما يحصل
الجواب: قال الصبحى: يبطل الى زراعته بعد مؤنتها مما لا الا له ويفرض عليه فيما يبقى بعد ذلك.
تقوم