الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١-
131
-
وأما مؤنته هو فأرجو أني وجدت قولا يحكم على من له الدين اما أن يدينه لما يحتاج اليه واما أن يأذن له أن يدان من عند غيره ليكون دينه فى هذه الزراعة قبل دين هذا الغريم.
وقول: لا يحكم عليه بذلك ويحتال لنفسه.
فانظر يا سيدى سعيد في هذا وعرفني ما تراه
قال: اذا رفع عليه بعض ديانه وفرض عليه قدر ما يرى أنه يقدر عليه ثم رفع عليه آخرون
فقول: ان الآخرين يشاركون الأول فيما فرض له كل بقدر حقه.
وقول: لا يدخلون عليه فيما فرض له لأن ذلك بمنزلة الحجر على
هذا القول
٤٦٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.