الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢مسالة:
132
-
--
باب
الكتابة والصكوك والاقرار
صفة الرجوع عن الكتابة أقول وأنا فلان بن فلان قد رجعت عن كتابتي التي كتبتها على فلان بن فلان فى المال الفلاني من قبل الشبهة
التي هي فيه.
ذلك
الجواب: أنه ان كان مما لا تجوز الكتابة فيه فله الرجوع في
وان كان مما يجوز الدخول فيه لا يضره رجوعه وبيعه لما في جائز عليه ولعله من باب التنزه وترك التأسى به
يده
مسألة:
فيمن كتب فى مال وقف المسلمون عن الدخول فيه بالكتابة من غير صحة تحريم فيه أيجوز له الرجوع عن الكتابة فيه أم لا؟
الجواب: ان كان هذا المال مما فيه من الشبهة والريب يجبـ نيه الوقوف عن الدخول فالوقوف أولى
وان كتب كاتب على صاحبه أو اقرار به أو بيعا وكان مما لا يجوز
فيه بيعه فلا يجوز بيعه رجع هذا الكاتب أو لم يرجع وان كان مما يجوز
لصاحبه التصرف
٤٦٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.