الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣-
133 -
-
مسألة:
وكيف صفة لفظ رجوعه لأنه عن شبهة من غير صحة فلا رجعة
لهذا الكاتب والله أعلم.
وسمعت الشيخ خلف بن سنان يأمر سليمان بن ناصر الحضرمي أن يرجع في كتابة كتبها فى مال لا يكتب فيه المسلمون والله أعلم بذلك ولطه من باب التنزه والتأسى به
مسألة:
ومن أراد أن يكتب له الكاتب وصية بدراهم كثيرة لولده لأجل زوجاته وامتنع الكاتب أن يكتب ذلك من ضمان.
وقال له: اذا كتبت له من غير ضمان فلا يثبت ولا فائدة في
الكتابة فيما لا يثبت
•
فقال له: اكتبه وصية أن أثبتوها سائر الورثة أو أبطلوها ولم يعذره من الكتابة وكان له جارا أو رحما أو من له التقية وكره رده أله أن يرضيه ويكتب عليه ذلك؟
بح
الجواب: لا يكتب عليه الا ما يثبت من الاقرار أو الوصية
وأما الوصية التي تخرج مخرج المتطوع فلا تكتب لوارث
٤٦٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.