الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤-
134
-
مسألة:
وان فعل ذلك أعليه أن يعلم ورثته أن فلانا كتب كذا وانه لا يثبت
اذا لم يثبتوه أم ليس عليه ذلك؟
الجواب: لا يلزمه ذلك ولا يبين لي أن عليه ذلك.
مسألة:
وهل عليه أن يكتب رجوعا عن ذلك أم لا؟
في ذلك
الجواب: ان كانت كتابته ثابتة فلا يضره ترك الرجوع عن الكتابة
مسألة:
وان أثبت ذلك الورثة ولم يعرفوا أنه غير ثابت وكان ثبوته بسبب
كتابته له أيلزمه شيء أم لا؟
الجواب: لا يلزمه شيء وان أثبته الوارث في حياة الهالك بعد موته ففى جواز رجعته اختلاف.
في
ورجع
وان أثبته وهو لا يعلم به فى كثرة ولا قلة ففي رجعته اختلاف
وان أثبته الورثة لظنهم أنه ثابت ولما عرفوا أنه غير ثابت رجعوا ففي الرجعة بعد الموت لهم بذلك اختلاف والقول قولهم في جهالة
ثبوت ذلك.
مسالة:
والكاتب اذا كتب على أحد إقرارا أو وصية من ضمان وارتاب
٤٦٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.