الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-

130

-

منه أن يكون ذلك الجاء وخاف أن يتوصل المكتوب له ذلك بسبب كتابته

أتجوز له أن يرجع في كتابته؟

الجواب: اذا أثبتت الكتابة عليه ولم يبن للكاتب باطل ما كتب

عليه حين الكتابة فذلك حكم قد ثبت على قول من أجاز ذلك

ولا يزيله عنه حتى يصح ذلك ما يبطله بالبينة العادلة والله أعلم.

مسألة:

فان ارتاب من مثل هذا قبل الكتابة وكان في موضعه ذلك لا كاتب غيره ما يجوز له الوقوف عن الكتابة في ذلك أم لا؟

يوجد

الجواب: فاذا ارتاب فى كتابته عليه فجائز له الوقوف

والله أعلم.

مسألة:

ومن الأثر فى رجل أقر لرجل نصف ذلك الشيء وكان للمقر

نصفه ..

فقال من قال: له ربع ذلك الشيء.

وقال من قال: له نصف الجميع والله لله أعلم.

هكذا سيدى في الوصية والبيع والعطية فالموجود كما شرحته والفرق أن يقر بجزء من المال الفلاني أو ماله الفلاني

فاذا أقر بجزء من المال الفلاني ثبت جميع نصيبه وان كان بجزء

من ماله الفلاني ثبت له لعله جزء من ماله