الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

-

0 136

-

مسألة:

اذا كان المشيء من مال الهالك يجب الوقوف عن الكتابة فيه وقسموه مع سائر ماله أيقع الوقوف عن الجميع أم عنه هو؟

الجواب: فقال فيه اختلاف ويشير باجازة الدخول في الصحيح

ولو أخذ عوضا عن الحرام.

مسألة:

والكاتب اذا اطلع على وصية الهالك لمن يريد ذلك من ورثته من غير أن يطلع على انفاذ الوصية ولا سؤال عليه عن أمرهما أم لا؟ الجواب: أما البيع من الوصى اذا كان ثقة أو لم تعرف خيانته

فجائز الدخول فيه من غير حكم والحكم أوثق.

*

وأما من المورقة ففيه اختلاف لأنهم يبيعون لأنفسهم.

مسألة:

واذا أتاه أحد وقال له اقتسم هو وشركاؤه أو اشترى مال فلان وأراد اتلاف ذلك أيكتب له الكاتب ذلك بدعواه أم لا؟

الجواب: فقال لا يضيق هذا ويكتب بادعائه ذلك وان لم يكتب

بادعائه ذلك فلا يلزمه شيء وكذلك الشراء منه

*

مسألة:

أرأيت اذا كتب بخمسين ومائة لارية فضة أنثبت المائة وحدها أم

الجميع؟