الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦-
0 136
-
مسألة:
اذا كان المشيء من مال الهالك يجب الوقوف عن الكتابة فيه وقسموه مع سائر ماله أيقع الوقوف عن الجميع أم عنه هو؟
الجواب: فقال فيه اختلاف ويشير باجازة الدخول في الصحيح
ولو أخذ عوضا عن الحرام.
مسألة:
والكاتب اذا اطلع على وصية الهالك لمن يريد ذلك من ورثته من غير أن يطلع على انفاذ الوصية ولا سؤال عليه عن أمرهما أم لا؟ الجواب: أما البيع من الوصى اذا كان ثقة أو لم تعرف خيانته
فجائز الدخول فيه من غير حكم والحكم أوثق.
*
وأما من المورقة ففيه اختلاف لأنهم يبيعون لأنفسهم.
مسألة:
واذا أتاه أحد وقال له اقتسم هو وشركاؤه أو اشترى مال فلان وأراد اتلاف ذلك أيكتب له الكاتب ذلك بدعواه أم لا؟
الجواب: فقال لا يضيق هذا ويكتب بادعائه ذلك وان لم يكتب
بادعائه ذلك فلا يلزمه شيء وكذلك الشراء منه
*
مسألة:
أرأيت اذا كتب بخمسين ومائة لارية فضة أنثبت المائة وحدها أم
الجميع؟
٤٦٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.