الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

-

- 137 -

-

الجواب: بعض يثبت المائة وحدها ويضعف الخمسين ويلحق الخمسين معنى الاختلاف

وأرجو أني سمعت الشيخ خلف بن سنان يفتي بثبوت المسمى

ويبطل سوى ذلك.

مسألة:

و عرفنى بجميع

ما قيل فى قضاء المريض الوارث أو غيره ثم عرفنى

المعمول به.

الجواب: قال من قال: بثبوث قضاء المريض لوارث أو أجنبي

وقال من قال: لا يثبت لهما

وقال من قال: يثبت بعدل السعر

وقال من قال: يثبت للأجنبي ولا يثبت الموارث.

وقال من قال: للمريض حجته فيه ان صح يوما والقول قوله فيما يقر به

وقال من قال: لا يقبل قوله وعليه قيمة القضاء وكذلك يلحق الوارث من الاختلاف على بعض القول ما يلحق القاضى والموصى بالضمان فهذا ما حضرنى فانظر فيه ان كان موافقا وتدبر معانيه وانى اني الضعف في جميع أمورى.

مسألة:

وعرفني

•

ما يكون من اقرار المريض وقضائه ثابتا لا يدخل عليه فيه

الديان وما يدخلون عليه فيه بالحصص وما يكون الديان أولى منه ويأخذ