الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨-
- 138
-
هو من بعدهم واشرحه لى شرح الله صدرك للاسلام وهدى بنورك في ديجور الظلام.
الجواب: أما اقراره فمختلف فيه أقر لوارث أو أجنبي
وأما قضاؤه ففيه اختلاف وأشهر قولهم أنه منتقض
وبعض: رده الى عدل السعر وان كان عليه دين دخل الغرماء على على من قضاه المريض بقدر حقه ان لم يكن في المال وفاء
وان مات المريض فلورثته من النقض ماله هو وكذلك يلحق قياضه
ما يلحق قضاءه.
وكذلك بيعه ان كان فى دين عليه أو نفقة أو دواء ان قضى ولده
في مرضه حاصصته الغرماء
وكذلك يختلف في مقاصصته كما يختلف في بيعه والله أعلم.
*
مسألة:
والكاتب اذا قال له الموحى ان يكتب له وصية مائة وخمسين لارية
يحج بها عنه فكتب على نسق غيره وبمائة وخمسين لارية فضة ولم يكتب
مائة لارية
أيثبت الجميع أم لا؟
الجواب: لم أجد لها في هذا الموضع جوابا.
وفى
موضع: تثبت الخمسون ويختلف في المائة والله أعلم
مسألة:
وان بطل شيء من ذلك هل على الكاتب ضمان ذلك اذا كتبه جهلا.
منه وظنا انه يثبت؟