الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

-

139

-

الجواب: في ضمانه اختلاف

وقال الفقيه الغافري: ان كان قال له اكتب مائة لارية فضة وخمسين لارية فضة أو اكتب خمسين لارية فضة فان كتب هو كذلك فعليه

الضمان

وان كان قال له اكتب مائة وخمسين لارية فضة فكتب كذلك فلا ضمان

عليه

مسألة:

واذا كتب أوصى فلان من ماله بعد موته بكذا وكذا أيثبت هذا

أم لا؟

*

الجواب: قالوا ثابت

مسألة:

اذا شهد الشهود ساكن هل تجوز كتابة الساكن؟

الجواب: قال بعض يجوز •

وبعض: أعجبه استفهام الشهود بالمساكن اذا أراد كتابة ذلك

مثل الأسماء المصغرة فريحوه وشويحة.

ومثل ذلك الشيخ شييخ اذا كان في تسمية أهل المواضع ولفظ الشهود

يقرب الى الألف

هل يجوز للكاتب أن يكتبه بالياء؟