الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١-
181 -
-
الجواب: يكتب بألف ساكنة ومن كتب بلا ألف على تسمية الناس جاز وان كتب بألف مفتوحة جاز على أصل اللغة جاز ويثبت ان شاء
الله تعالى
وكتابة المتربى جائزة وجائز به الكتاب وثابت به الحكم عند من عقله والدر سعى أبعد من القول الأول وأقرب الى اللبس.
مسألة:
وامرأة أقرت نزوجها بصداقها الآجل ولم تقل الذي لها عليه أيثبت له صداقها الآجل الذي لها عليه؟
الجواب: فيما عندى يثبت له ما عليه لها من الصداق الآجل وفى ثبوت مالها على غيره من الصداق الآجل اختلاف والله أعلم
مسألة:
أرأيت ان كانت وصية من ضمان اتنفعه الاطمئنانة هنا ويثبت على كلا الموجهين أم لا؟
الجواب: لا يثبت للزوج الاقرار والوصية بحق والاطمئنانة لا استغناء عنها في عامة الأحوال والله أعلم.
مسألة:
فيمن أقر أنه باع لرجل مالا بكذا من الثمن وأنه برأ اليه منهم براءة قبض واستيفاء وغير المشترى من المال وحاز غيره، وأراد المشترى منه ثمن المال فأنكر قبضه بعد أن أقر أنه برا اليه منه براءة قبض واستيفاء ما الحكم فيه؟
وهل له يمين على المشترى أنه سلم اليه الثمن؟