الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

-

1420

الجواب: فعلى ما وصفت فمعى أنه قيل انه اذا أقر البائع بقبض ثمن ما باع ورد اليه ما باعه بشيء من أحكام ما يجب به الرد من المعيوب أو الآفات وما أشبه ذلك فطلب المشترى رد الثمن عليه أنه يحكم على البائع اذا أقر أنه قبض ثمن المبيع برده

فان ادعى بعد الاقرار أنه لم يقبض ذلك كان عليه المبينة في ذلك بما يبرأه من ذلك الحق الذى قد وجب عليه باقراره في معنى الحكم

فان عجز البينة عن ذلك وطلب يمين المشترى أنه قد دفع اليه هذا الحق كان له ذلك يحلف انه قد سلم اليه ثمن ما باعه له والله أعلم

مسألة:

فيمن عنده أموال كثيرة فى قرى متفرقة بعمان كلها من صير الى صور بجانب الحجور والرساتيق والباطنة وبهلى ونزوى وأزكى وسمائل وغيرهن وأراد أن يكتب غالة أموالله لفلان بن فلان الفلاني ثلاث سنين ماضيات وسنتين مقبلات

ما حال اللفظ فيما مضى وفيما يستقبل من السنين كيف صفة ذلك

وما معنى هذا اللفظ؟

هذا الاقرار وما صفته اذا كان يريده ليثبت عليه في

عرفني صريح المحيا والممات عرفني صفة اللفظ.

الجواب: أن الألفاظ تختلف واذا كتب عليه الكاتب أقر فلان بن فلان

ابن فلان الفلاني بغلة جميع أملاكه غلة سنة ستة وأربعين وسبعة وأربعين

وثمانية وأربعين لفلان بن فلان بن فلان الفلاني فعندى أنه جائز وثابت

عليه