الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

-

143

-

واذا كتب عليه إن على فلان غلة أملاكه ثلاث سنين اللواتي قد مضت لفلان جاز ان شاء الله وله غلة سنتين الآتيتين من ماله جاز ان شاء الله. وان حد السنتين جاز ان شاء الله

مسألة:

واذا أراد الكاتب أن يكتب ورقة على اثنين أيكتب أقرا فلان وفلان

بألف بعد الراء أم لا يحتاج الى ألف؟

الجواب: بالله التوفيق انه لا يحتاج الى ألف وتوحيد الفعل اذا تقدم أفصح في التثنية والجماعة والله أعلم.

مسألة:

واذا كتب وقد أثبت له حقه ونصيبه من المال المسمى كذا حقه ونصيبه سهم من ستة أسهم أيكتب وهما سهم من ستة أسهم لأنه قال

حقه ونصيبه

أم يكتب وهو سهم ويكون الحق بمعنى النصيب ولا يحتاج الى تثنية

بين لى ذلك يرحمك الله

الجواب: وبالله التوفيق اذا كتب وهو كذا وكذا فذلك كاف وما كتبته

أنت فلا نقول ببطلانه في الموجهين والله أعلم.

مسألة:

فى الكاتب اذا كتب حقا على أحد لهالك يرثه الكاتب أتثبت كتابة ذلك

أم تبطل؟