الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤-
1440
-
الجواب: وبالله التوفيق انه يبطل نصيبه فى أكثر قول فقهاء المسلمين فيما عندنا والله أعلم من ناصر بن خميس
* مسالة:
والرجل اذا شرط في عقد التزويج أو بعدها ان يكون عليه زكاة حلى زوجته وأراد أن يكتب لها ذلك ما اللفظ الثابت فيه؟
الجواب: وبالله التوفيق ان كان الشرط قبل عقدة النكاح فأثبته بعض فقهاء المسلمين ولم يثبته منهم آخرون وان ذكر في عقدة النكاح فتو ثابت على قول من أثبت الشروط المجهولة في عقدة النكاح وهو أكثر القول معنا.
واللفظ أن يكتب أقر فلان أن عليه لزوجته فلانة مثل ما يجب عليها
من زكاة حليها من ذهب وفضة فى كل سنة تدور مادامت زوجته وذلك من صداقها لدى تزوجها عليه فهو كاف ان شاء الله
مسألة:
وان ثبت لها ذلك وجاء حليها أربعمائة لارية وسلم هو عنها عشر لازيات زكاة أربع المائة أيحسب العشر اللاريات التي سلمها هو ويكون بمنزلة حلى المرأة ويلزم الزوج أن يسلم أيضا زكاة هذه العشرة أم زكاة هذه العشرة على المرأة بين لنا ذلك هداك الله
الجواب: وبالله التوفيق ليس على الزوج زكاة هذه العشر الملاريات الفضة بل زكاة ذلك على المرأة يحمل على ما فى يدها من الحلي والنقد ويكون فائدة محمولة على زكاتها اذا استفادتها قبل أن يخرج زكاتها
والله أعلم.