الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

-

146

-

قال أريد اكتب كذا وكذا فكتب له الكاتب وبطل ذلك المكتوب من قبل

تحريف في معنى الكتابة.

ايلحق الكاتب اثم وضمان اذا كتب هذا اللفظ ولفظ به على المكتوب

عليه واجابة بنعم عرفني هداك الله.

الجواب: وبالله التوفيق ان كتب عليه باطلا من اللفظ وأملاه عليه

بجهل أو بعلم بذلك فما أحقه بالضمان والاثم.

وان كان عالما بما يقول من ذلك عدلا محقا فزل لسانه أو قلمه فوافق المحجور فلا بأس عليه في ذلك ..

وقال الله عز وجل: (ولا تقف ما ليس لك به علم).

وبعض فقهاء المسلمين: أنزل الجاهل منزلة المتعمد

وبعض: أنزله منزلة الناسي والله أعلم.

مسألة:

وان كتب نفقة لزوجتيه وهما اثنتان على نسق غيره وبنفقة زوجتيه وهما فلانة وفلانة وهى النفقة الكبرى من حب وتمر وجلاء من ماله موته مادامتا فى عدة الوفاة منه من ضمان عليه لهما

•

بعد

أيثبت هذا اللفظ ولا يضره قوله وهى النفقة الكبرى لأنه كتب نفقتى

زوجتيه؟

الجواب: وبالله التوفيق لا يضره ذلك فيما عندنا على هذه الصفة

والله أعلم.