الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧-
147 -
-
مسألة:
*
ان كتب بنفقة زوجته تمام اللفظ وهى النفقة الكبرى الى تمامه
ولم يكتب بنفقتى زوجتيه
أيكفى ذلك ويثبت لكل واحدة نفقتها تامة وما لفظ ذلك؟
الجواب: وبالله التوفيق ان كتب وبنفقة زوجتيه فلعل بعضا من المسلمين قال بنفقة واحدة لهما
وأما اذا أوصى بنفقتى زوجتيه وهما فلانة وغلانة فانه يثبت لكل
واحدة منهما نفقة
مسألة:
•
وكذلك ان كن الزوجات أكثر من اثنتين أيكتب وبنفقات زوجاته وهن فلانة وفلانة وفلانة الى تمامهن؟
أم وبنفقات زوجاتي ويثبت لكل واحدة نفقة تامة من مال الزوج؟ الجواب: وبالله التوفيق ان كتب بنفقات زوجاته فذلك ثابت عندنا
والله أعلم
مسألة:
واذا كتبه أوصى فلان بكذا لكذا أو نسق عليه وبكذا لكذا من ضمان
ولم يكتب في كل شيء منه من ماله بعد موته.
من ماله
أيثبت ذلك ويجوز انفاذه من ماله أم حتى يكتب من ماله؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا كان لفظ وصية ولم يوص بانفاذ ذلك
بعد موته: