الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

-

1480

-

فقال بعض فقهاء المسلمين: لا ينفذ ذلك من ماله

وقال بعضهم: انه ينفذ ذلك من ماله والله أعلم.

مسألة:

وان كتب آخر الوصية أوصى فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتب عليه في هذه الورقة من ماله بعد موته على رأى وصيه كان ثابتا عليه أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه أو كتب أوصى فلان هذا بقضاء ما كتب في هذه الورقة من مالله بعد موته ولم يكتب عليه أعنى كتب عليه بل قال كتب أو كتب أوصى فلان هذا بقضاء ما أوصى به فى هذه الورقة من ماله بعد موته كان ثابتا عليه أو غير ثابت عليه فقد أثبته على نفسه.

أتصلح هذه الألفاظ المذكورة وما تقدم من الوصايا والاقرارات ولم يكتب من ماله ويجوز انفاذه من ماله على هذه المعاني جميعها وفى

شيء منها دون شيء؟

عرفني هداك الله

جميع

معاني هذا يرحمك الله.

الجواب: وبالله التوفيق قال بعض فقهاء المسلمين: انما ذكرته يصلح ما كان غير مستقيم اللفظ من الاعراب مما لم يكن أصله فاسدا

وقال بعضهم: ان ذلك لا يصلحه.

وكلا القولين صواب عندنا والله أعلم.

مسألة:

واذا انتقل من اقرار الى وصية أو من وصية الى اقرار يكفى اذا كتب أقر أو أوصى فلان هذا أم حتى يكتب فلان هذا المقدم ذكره أو اسمه هنا أو صدر هذه الورقة عرفنى هداك الله.