الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

-

149

-

الجواب: وبالله التوفيق ان كتب أقر فلان هذا أو أوصى فلان هذا

المذكور صدر هذه الورقة فذلك حسن.

وان كتب أقر أو أوصى فلان فلا نقول ببطلان ذلك والله أعلم.

مسألة:

وان كتب أقر ونسق عليه وصية من ضمان أو كتب وصية من ضمان ونسق عليها اقرارا أيثبت الذى نسق على ما قبله أم لا يثبت حتى يفصل بينهما باسم المقر أو الموصى افتنا يرحمك الله.

الجواب: وبالله التوفيق ان بعض فقهاء المسلمين اختار الفصل

بينهما والله أعلم.

*

مسألة:

واذا كتب فى الوصية على نسق غيره وبطعام وادام وحلاء وادام أو حلاء ليأكنه الناس من ماله بعد موته على رأى وصيه هكذا ولم يبين

أياما معروفة

أيجوز للوصى أن يطعم من جاء لتعزية من له التعزية في مصيبة هذا الموصى ومن بصحبتهم من جماميل أو غيرهم لم يكن جاء للتعزية ومن يحضر من الناس عند هؤلاء المذكورين ولو طال الزمان اذا خرج هذا الطعام من ثلث مال الموصى أم كيف هذا؟

الجواب: وبالله التوفيق هكذا عندنا والله أعلم.

مسالة:

واذا كتب على نسق غيره وبطعام الواصلين لتعزية من له التعزية