الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥-
100
-
وان لم يوقعه على شيء معروف و احتمل انكاره فيما أنكره وصوابه نما يدعيه نظر الحاكم في دعواه والله أعلم.
ا مسألة:
واذا أريد منى شهادة بخط أنه خط يد فلان وكان فيما عندى أنه خطه فشهدت أن هذا الخط فيما عندى انه خط يد فلان بن فلان.
هل يجوز للذى شهدت عنده أن يقبل منى هذه الشهادة ويجزيه
ذلك أم لا؟
الجواب: لك أن تشهد على خط فلان أنه خطه اذا عرفته وعليك ذلك وعلى من شهدت عنده قبول شهادتك وامضاء الحكم اذا كان عندك
شاهد آخر
وقد جاء الأثر بجواز الشهادة على الخطوط اذا عرفت ولم يجعلوها من الغيب الذى لا تجوز فيها الشهادة والله أعلم.
*
مسألة:
وان كان لا يجزيه حتى اشهد قطعا وأنا لم أعاينه حين يكتبه هل لى
أن أشهد عليه قطعا؟
الجواب: لك أن تشهد قطعا ولمن شهدت عنده القبول عليه، والسلكة
بالكسر في كتاب القاموس والله أعلم.
مسالة:
وان قلت خط فلان ولم أقل خط يد فلان أيكفى ذلك أم لا؟