الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦-
-
الجواب: كلا التفظين واحد وخط فلان بيده لا غير هذا معقول
عند الناس والله أعلم.
مسألة:
وقد جعله مصدقا عليه فى تبقية هذا الحق وهذا العوض وهذا البيع المذكور في هذه الورقة أم المذكورات أم غير هذا عرفني صفة
جميع
هذه الأشياء.
الجواب: ان الجمع أولى بها وتوحيدها جائزا هكذا سمعت
في هذا.
ار مسألة:
وصل تعريفك الى ان تريد أن أطالع لك مسألة في الدين اذا مات من عليه ومن له وما كان فيه التصديق أو الوصية.
وذكرت ان أعرفك ما أجده من الجوابات في ذلك عن المشايخ المتقدمين أو المتأخرين فاعلم أني ضعيف حقير ولست من أهلية ذلك ونحن نرجع الى رأيك
وأنت أيها الشيخ أعلم بمواضع ما ذكرت ولعل هذا تنبيه منك للخادم وفيما عندى أن ذلك لا يخفى عليك وأنا سأذكر ما حفظته بشرط عليك أن ترشدني اذا غلطت.
فالذي حفظته اذا مات من عليه الحق ومن له اختلاف
قال
من قال: ان الحق ثابت ويحكم به حتى يصح وفاؤه
وممن قال بهذا القول أبو مروان سليمان بن الحكم والي صحار
وهذه المسألة بعينها عنه نقلتها من جزء الأحكام من المصنف