الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧-
lov -
*
مسألة:
حكم سليمان بن الحكم والى صحار فيمن كان له دين على رجل خماتا جميعا فأقام أولاده على الآخر بينة به وقد أتى على ذلك سنون فحكم لهم بدين أبيهم على والد هؤلاء في مال أبيهم
وقال من قال: اذا مات من له الحق ومن عليه أنه لا يحكم بالدين
عليهم ولهم
المصنف
ويخرج عندى معنى هذا القول على معنى موت الجارح والمجروح أنه يبطل حق المجروح وأرشها والمسألة بعينها في جزء الدماء من وأنت تحفظها وهى فى باب موت الجارح والمجروح.
وكذلك معى يختلف فى الحكم بالحق اذا مات الجارح ولم يطلب المجروح أو طلب بعد ذلك أو مات المجروح ولم يطلب وطلب ورثته بعد
ذلك.
مسألة:
من جواب الشيخ محمد بن عمر بن مداد وفي رجل مات وترك أوراقا عند رجل أمانة وخلف هو الميت ولدا يتيما فلما بلغ الولد وقام بعد بلوغه عشر سنين اطلع هذا الرجل الأوراق التي خلفها والده من بيوعات خيار وفى الذمة.
هل يثبت منهن شيء أم لا بعد هذه المدة؟
الجواب: فان كانت هذه الأوراق بخط ثقة من المسلمين أو حاكم من حكام المسلمين وكان الذي عليه الحق حيا فلعل أكثر قولهم أنها
ثابتة
فعل
وان مات الذى له الحق والذى عليه الحق وكانت المدة قد انقضت عندهم لا يثبت على الذى مات لأنه مات وماتت حجته.