الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩1
109
-
وأما اذا كان هذا الحق أجله الموت مثل صداق النساء والدين اذا
مات من عليه على قول من يقول يحل أجله.
فهذا اذا مات من عليه ثم مات من له بعد ذلك أو مات أحد الزوجين فلا يكون موت من يحل الدين لورثته بموته علة لبطلانه حتى يموت الورثة الذين حل لهم دين موروثهم بموته فيما يبين لى لأن من له الحق لا يملك فيه شيئا في حياته وانما هو حق للوارث هكذا يخرج عندى.
وأما الوصية فى الحقوق فلا أحفظ فيها بطلان الحق بموت من له
الحق ومن عليه وهو ثابت
وأما التصديق فى الحقوق فلا يخفى عليك مقال المسلمين فيه فانعم على بالارشاد ان كنت غلطت أو ضعف فهمى أو خالفت في شيء مما رسمته هنا ولك عظيم الأجر وان كان صوابا عرفنى وان كان معك زيادة في ذلك فتفضل علمني ولك الأجر
مسألة:
•
من جواب الشيخ أحمد بن مداد: فيمن اقتعد مالا للسور بدراهم وكتب عليه الدراهم للسور بخط ثقة من ثقاة المسلمين ممن يجوز خطه عند المسلمين وأقام ثم مات الذى عليه الدين والورقة بعدها باقية.
أيكون ما فيها من الدراهم ثابتة السور على ورثته من بعده أم حتى
يصح بالبينة انها باقية الى أن مات أم لا؟
الجواب: حكمها باقية وثابتة لاسور على ورثة الذي عليه الدين
ان كان ترك مالا ذاك اذا مات من عليه الدين لمن يجوز له قبض كالرجل
الصحيح البالغ