الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

-

فاذا مات من عليه الدين فأكثر القول أنها غير ثابتة حتى يصـ أنها باقية الى أن مات.

وأما من لا يجوز له قبض مثل السور والمسجد واليتيم والمعتوه فحكم ما يصح لهم بالبينة العادلة وبأوراق المسلمين هو ثابت لهم

ولو مات الذي عليه الدين فحتى يصح أنه سلم ذلك لوكلائهم الذين أقامهم المسلمون

وبين المسألتين فرق هكذا حفظته ووجدته فى جواب الفقيه جدى

الله عبد

ين مداد والله أعلم.

مسألة:

وما تقول في زيد كتب لعمرو غلة ماله الفلاني مادام عمرو حيا وأراد زيد الغير مما كتبه لعمرو لجهالته بالمال هل له غير أم لا ولفظه

الكتابة اقرار

الجواب: أكثر ما جاء فى الآثار ان الاقرار لا رجوع فيه الا أن يكون الاقرار بحق أو ضمان فحينئذ له أن يرجع عن اقراره ويأخذ المقر ان يقر بشيء بدل غالة النخل وعليه اليمين لذلك والله أعلم.

مسألة:

لفظ وصية وبكفارتى صلاة كفارة كل صلاة منهما اطعام ستين

مسكينا من ماله بعد موته ثم مات الموصى هل يثبت هذا؟

وهل للكاتب أن يصلحه بعد موت الموصى اذا كان يعلم أن الموصى

أمره أن يكتب عليه كفارة صلاتين؟