الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

-

- 161

-

الجواب: تثبت كفارة واحدة على هذا اللفظ.

وقول: بثبوت كفارتين والله أعلم.

وأما اصلاح الكاتب لهذه اللفظة فان كان قد أملى عليه كفارتين

أصلحهما على ما أملى عليه

وان لم يمل عليه ذلك وأوصى بلفظ صحيح وسمع ذلك الكاتب منه جاز للكاتب أن يكتب ما صح معه منه والله أعلم.

مسألة:

أم لا؟

لفظ وصية كفارتى صلاتان وصيام شهري زمانا هل يثبت هذا

الجواب: بعض المسلمين لم يثبت ذلك لأجل تبديل الاعراب. وبعض: أثبت ذلك

وان شاء الله لا يخفى عليك وهذا لك تشريف واحسان زادك الله

علما وحلما

مسألة:

1

وفى رجل لى عليه حق فسألني عن كميته فأخبرته فكتب في وصيته باعطائى كل ما أدعيه فسألنى الوصى فأخبرته بالذي لي فأعطاني هل يسعه ويسعنى أخذ ذلك؟

الجواب: ذلك جائز أن تأخذ ما يعطيك وصى هذا الهالك وما جعله

لك من تصديق دعواك فذلك ثابت في الحكم في بعض القول ..

وقيل: حتى يجعله محدودا من كذا الى كذا.

ام 11. - الجامع الكبير ج 2)