الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

-

162

-

وقيل: لا يحكم به الا أن يصح بالبينة ولا يخفى عليك ان

شاء الله.

مسألة:

وما تقول فى لفظ وصية على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة بنت فلان وكسوتها مادامت فى عدة المميتة وبزولية صوف من ضمان عليه لها هل تثبت هذه النفقة والزولية لهذه الزوجة من مال زوجها على هذا

الملفظ أم لا؟

وما تكون صفة هذه الزولية اذ أثبتت؟

الجواب: فيما عندى أن هذا الملفظ ثابت في الجميع ولها زولية

وسطه ولها من الكسوة أربعة أثواب تلبسهن مدة العدة ..

وقول: ستة أثواب لم تردهن الى تركة المهالك والله أعلم.

مسألة:

لفظ وصية على نسق وصية وبمائة محمدية يؤتجر بها من يقرأ القرآن العظيم عند قبره بعد موته ثم وجد في وصية أخرى أوصى بها هذا الرجل أوصى فلان بن فلان الفلاني بغلة ماله الفلاني عشر سنين يؤتجر بها من يقرأ القرآن العظيم عند قبره بعد موته ولم يكتب زيارة على ما أوصى به من قبل

فما الذى يثبت من هاتين الموصيتين أم يثبتان جميعا؟

وهل يلزم الوصى القيام أن يأتجر بغلة هذا المال الى أن تنقضى

المدة أم لا؟