الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

- 163

-

الجواب: سمعت الشيخين خلف بن سنان وناصر بن خميس رحمهما الله يقولان فى مثل هذا أنها وصية مختلفة وأنها كلها ثابتة …

وأما قيامه بغلة هذا المال يعجبنى أن يقوم لأنها محدودة تنقضى

في المدة اليسيرة

وقالوا: ما لا ينقضى لم يلزمه القيام به وعسى أن يلحق المحدود

بما يلحق غيره والله أعلم.

مسألة:

ولذا وجد ورقتان مكتوب فى كل واحدة منهما مائة لارية صداق امرأة واحدة في واحد أو يومين والحق الى آجال متفقة أو مختلفة يوم

يثبتان جميعا أم لا؟

وما يعجبك أنت في ذلك

الجواب: اذا اختلفت الآجال يثبت الحق كله اذا كان أحد الحقين

اني مدة ستة أشهر وأحدهما الى مدة سنة.

واذا ما اتفقت آجالها فقول: يثبتان جميعا.

وقول: يثبت واحد منهما.

وقال أبو سعيد: يعجبنى ثبوت أحد الاقرارين والله أعلم.

مسألة:

وفيمن طلب من زوجته أن تكتب له جميع مالها مادام حيا وكتبتها

له بخط من يجوز خطه عند المسلمين من ضمان عليها له وأرادت الرجعة من بعد بدعواها أنه طلبها اليها وكتبت له تقية منه