الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

-

164

هل له رجعة أم لا؟

الجواب: أنى لا أحفظ فى هذا شيئا ولا يعجبني له أن يتمسك بهذا

المكتوب والله أعلم

وفى الأثر: ان صح أنها أعطته عن طلب منه كانت لها الرجعة في بعض القول

وفى بعض القول: أنه لا رجعة لها.

وبعض قال: ان ادعت التقية قبل منها ذلك وأما ان أقرت له من ضمان أو أوصت له من ضمان فلا أحفظ في ذلك شيئا والله أعلم

مسألة:

فيمن أقر لانسان بغلة ماله الفلانى مادام المقر حيا وأراد المقر من بعد الغير أعنى الرجعة بجهالته بالمال أو لورثته من بعده بجهالة والدهم طلب والدهم للغير فى حياته أم لم يطلب لهم ذلك أم لا؟

الجواب: أكثر القول لا رجعة فيما أقر به ولو ادعى في ذلك الجهالة بالاقرار اذا ادعى الجهالة بمدة موت المقر له والله أعلم.

مسألة:

وفى المكاتب اذا جاء له انسان يريد أن يكتب عليه ورقة وقال الكاتب لذلك الانسان لا أعرفك فقال له كيف لا تعرفنى أنا فلان بن فلان والكاتب من قبل يعرفه لكن نسيه

ولما أن عرفه باسمه عرفه لأنه من قبل يعرفه هل له أن يكتب عليه بلا شهود اذا اطمأن قلبه أن ذلك الشخص هو فلان بن فلان الذي كان

يعرفه من قبل؟