الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥-
160
الجواب: لا يضيق عليه أن يكتب عليه على معرفته وهذا لا
يسعد
من أمور الناس وهذا علمه الذى يعلمه من قبل قد غاب عنه حينا
والله أعلم.
مسألة:
وما تقول اذا وجد مكتوبا بخط هالك ممن لا يجوز خطه عند المسلمين اقترضت عشرين محمدية من دراهم مسجد كذا وأوصيت بانفاذهن من مالي کتبه فلان بن فلان بيده
هل يلزم الوصى انفاذ هذا من مال الهالك فيما بينه وبين الله تعالى اذا ترك أيتاما
لم يسعه الوقوف عن تسليم هذا من مال الهالك ويكون سالما من
الضمان فيما بينه وبين الله تعالى وما يعجبك أنت في هذا؟ الجواب: في ثبوت خطه اختلاف بين المسلمين والخادم يجب
ثبوته والله أعلم.
ولا يخفى عليكم ما جاء فى آثار المسلمين وبعض يكتب أقررت وأنا فلان بن فلان الفلاني بأني اقترضت أو على كذا وكذا كتبته بيدى وقرأته بلساني وأنا فلان بن فلان وهذا اللفظ أشهر من الأول عند المتأخرين
مسألة:
ما تقول شيخنا في لفظ ورقة أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه المزوجته فلانة بنت فلان الفلانية مائة لارية فضة ومثل زكاة حليها من