الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦1660
-
ذهب وفضة مادامت زوجة له صداقا دينا آجلا مؤجلا لها عليه الى أن تبين منه بوجه حق اقرارا منه لها بذلك بتاريخ كذا على هذا اللفظ ثابت وتكون الزكاة عاجلة أم آجلة مثل الصداق أم لا؟ أم فيه وجه أن الزكاة عاجلة على هذا اللفظ؟
الجواب: لا أقدر أن أقول أكثر مما أقر به واقراره يوجب تأخير
الزكاة لأن اللفظ واحد
وعندى أن المعنى يوجب ذلك وقد حفظت أن المفهوم لا يقاوم
المنطوق به فافهم ذلك.
مسألة:
وفيمن عليه حقوق مكتوبة فى أوراق بخط من يجوز خطه عند المسلمين لا غياب ومساجد ومات وخلف مالا وأوصى بها وصيين ثقتين عدلين وعاشا ما شاء الله من الزمان وماتا ولم يعلم أنهما سلما هذه الحقوق من مال الهالك أم لا والأوراق مكتوبة فيها هذه الحقوق باقية ثم أراد ورثة هذا الهالك قسم ما خلفه هالكهم من المال
أم لا؟
هل يجوز الأكل والشراء من الأصول من يد الورثة من هذا المال
الجواب: أني طالعت ما شاء الله من الأثر فيان لى واتضح لي معانى الاختلاف وأحب الى بقاء الحقوق مع بقاء صحيحها لأنه ان لو كان من له الحق حيا فالقول قوله في بقاء الحق
فمن لم يملك أمره فحجته أبقى وأثبت وهذا لا يخفى ان شاء الله
وان سكنت القلوب الى شيء فذلك الى المبتلى وسكون القلب حجة كما أن وحشته حجة والله أعلم والعمل على الأثر