الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

-

167

-

مسألة:

وما تقول شيخنا في امرأة أقرت ولفظ اقرارها أقرت فلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية لفلان بن فلان بن فلان الفلاني بحقها الذي آل اليها وبالارث من ابنها فلان بن فلان بن فلان الفلاني كائنا ما كان اقرارا منها له بذلك ثم أوصى موص لهذا الهالك بشيء من الحقوق بعد ما أقرت هذه المرأة لمن أقرت له بسنين من ضمان عليه له.

هل تدخل هذه الوصية فى أصل مال الهالك ويدخل ما ورثته هذه المرأة من ابنها وتكون هذه الوصية لمن أقرت بميراثها من ابنها وتكون هذه الوصية مثل أصل مال الهالك أم لا؟

الجواب: أنى لم أحفظ فى هذا شيئا على اللفظ المذكور.

وقد جاء فى الآثار التي لا تخفى عليك أن من أقر بماله لغيره

وله ديون في الذمم أنها تدخل.

•

وقيل: لا تدخل وان أقر بماك دخل فى اقراره جميع ملكه من

اقراره وغيره.

وهذه قد أقرت بحقها الذى آل اليها بالارث من ابنها كائنا ما كان وفى عين الاقرار لم يرجع اليها ماله من دين أو ذمة

ومعنى آل رجع فعلى هذا الوصف ان وافق الحق لم يدخل نصيبها من الموصية للمقر له بالارث من ابنها على حسب ما عندي.

ومعنى قولها كائن ما كان يحتمل ما كان من أصول وحيوان ونقود

ومتاع وأيضا يحتمل ودين ووصايا الأزمات.

فعلى هذا لا يخلو معنى المسألة من الاختلاف على ما أرجو وأنت