الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

-

169

-

مسألة:

لفظ ورقة أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه خدمة فلج قرية كذا وظفره وسمامه من صدر سمام هذا الفلج الى أفواه الثقبة التي هي أعلى من هذه السمام بحق عليه لفلج قرية كذا باقراره على نفسه بتاريخ كذا

هل تثبت عليه هذه الخدمة مادام حيا وتكون لازمة عليه؟ وان مات يكون فى ماله أم هذا مجهول ويدخله النقض اذا أنقضه المقر وأصحاب الفلج أم هذا ليس فيه نقض لأنه اقرار؟

أرأيت وان امتنع هذا المقر عن خدمة ما أقر بخدمته فما يلزمه حكم عليه الحكام بخدمة ما أقر على نفسه بخدمته أم لا؟

الجواب: اني لا أحفظ فى هذه المسألة شيئا وعندى انه يحكم عليه بخدمته مرة كما أقر وان حدث فى هذا الفلج شيء من الكبس مرة أخرى واحتج بما يعذره من الخدمة لم يحكم عليه هكذا عندى

وقولى فى هذا وغيره قول الله ورسوله وقول المحقين من عباد الله

مسألة:

واذا كتب الكاتب أوصى فلان بن فلان لمسجد المدرسة بمحمدية فضة ولم يكتب للمسجد المدرسة هل يثبت هذا اللفظ اللفظ أم لا؟

الجواب: ان كان هذا المسجد يسمى المسجد المدرسة فقصر عن لفظه

ففي الحكم لا دلت وفى معنى الجائز يلحق ثبوته الاختلاف وان كان هذا المسجد يضاف الى المدرسة فالصواب مسجد المدرسة

بلا تعريف وأما التعريف هاهنا اضافة الى المدرسة.