الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠*
مسألة:
170
-
واذا جاء رجل الى الكاتب وقال له اكتب على لفلان عشر محمديات وكتب الكاتب عليه ثم قال هذا المقر بل على له عشر لاريات
هل يجوز للكاتب أن يدمر عشر المحمديات ويكتب له عشر
لاريات؟
الجواب: يعجبنى أن يكتب عليه الزيادة التي بين العشر المحمديات
والعشر الملاريات
ومن يجعل اللفظين مختلفين فأحسب انه يشدد في ذلك.
ومن يذهب الى معناهما سواء يوسع على الكاتب تغيير العشر المحمديات واثبات العشر الملاريات.
ولعله يجوز هذا وهذا الا أن المعنى واحد واللفظ مختلف
والله أعلم.
مسالة:
ما تقول سيدنا فى هذا اللفظ أقر فلان بن فلان الفلاني لولده ببيته الذى بحارة بلد كذا وبما فيه من جميع الأشياء كائنا ما كان وسيفه الحديد وبما عليه من قطاعة ونعل وبنود وسيور وحايه اقرارا منه له بذلك ووجد في البيت دراهم بعد موت المقر لمن تكون المقر له أم للمقر على هذا اللفظ.
وهل فى هذا اختلاف مثل الوصية؟
الجواب: البيت وما فيه للمقر وكذلك السيف وما تعلق به والدراهم
والدنانير والحيوان داخل في الاقرار