الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

1

1710

-

وان قال الوارث انها لم تكن عند الاقرار في البيت فعليه البينة هكذا في الأثر بعينه ولعله يجرى فيه ما يلحق الوصية من الاختلاف والله أعلم.

قال المناظر: وجدت فى الأثر عن أبي محمد.

قلت له: أرأيت ان أوصى بداره بما فيها من الدار وفي الدار وقت

أوصى عبيد وحيوان و دراهم وغير ذلك ما الحكم فيه؟

قال: أما الدراهم فليس للموصى له منها شيء بلا اختلاف

وأما العبيد والحيوان ففيه اختلاف والآنية والحب وغير ذلك

للوصى له.

مسألة:

ما تقول فيمن أقر بجميع أملاكه كائنا ما كان الجميع ورثته كل منهم على قدر ميراثه منه بعد قضاء ما عليه من الحقوق والوصايا ثم أدان دينا أو جنى جناية بعد اقراره هذا ثم مات هذا المقر وأقام أهل الديون والجنايات عند الحاكم يريدوا حقوقهم

هل يحكم لهم بشيء أم لا؟

الجواب: لا يدخلون أصحاب الحقوق والجنايات في أملاكه التي أقر بها لمورثته اذا ثبت الاقرار لهم ويدخلون فيما حدث له من مال

بعد هذا الاقرار والله أعلم.

واقراره لوارثه غير معين فيه نظر لأنه لا يدرى من يرثه ولا يعلم

به وكأنه وقع على مجهول لا يعلم.

فان أثبته مثبت من أهل العلم فعسى أن يجوز ذلك.