الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

-

172

-

وان ضعفه مضعف من أهل العلم فعسى أن يجوز ذلك

وقد ناظرت من شاء الله من المسلمين فتباعدوا عن الجواب في هذه المسألة ولعل لم يكن معه شيء من الجواب فى هذه المسألة فوقفوا وأنا ممن يقف عن الحكم بها لعدم منصوصها وقلة عبارتى بمفهومها وما توفيقنا واياكم الا بالله

مسالة:

ما تقول فيمن أقر لآخر

أملاكه

بجميع من القرية الفلانية ونواحيها فما صفة نواحيها أهى ما دار بها من جميع النواحي كلها وهل لهذه النواحى حد فى القرب والبعد في اثبات الاقرار في أملاك المقر لا غاية

لذلك.

وهل يكون للمقر له جميع أملاك المقر كائنا ما كان من جميع الدنيا أم ماذا الوجه في ذلك؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وعندى أن ناحية البلد ما قرب

منها كفرق والحيلى وكمه من نزوى.

وعندى: أن كذلك فى كل بلد ولعل ذلك ما دون الفرسخين ولعل

ناحية الشيء غير حوله

وفى تفسير أم القرى وما حولها قال المشرق والمغرب والله أعلم

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: فاني لم أقف على هذه المسألة بعينها مشروحة من أثر بعينه ولعل غيرى أكثر منى مطالعة في آثار المسلمين وأكثر حفظا وتعليما ودراسة وفهما.

والذي يتجه لى من طريق النظر والقياس أن ناحية الشيء القريب