الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣173
منه فيما دون الفرسخين وما زاد عن الفرسخين فغير داخل في ناحية البلد الأن حد السفر والجمع عن الوطن الفرسخين في جميع النواحي.
ولا أقول ان جميع الدنيا تدخل في هذا الاقرار من هذه الاملاك
ما لم يخص أو يعم ما أراده من اقراره في ذلك والله أعلم.
مسألة:
ومن أقر
بجميع
بعد وقت الاقرار؟
ماله بعد وقت الاقرار وله بيدارة بالعذق لم يستحقها
الجواب: ان لم يثبتها مثبت من أهل العلم لم أقل أنه خطأ وان استحقها من بعد وأما اقراره بعناء الثابت له فذلك جائز وأما ما اعتاد أخذه من العذوق فذلك لا يثبت الا عند المتاممة.
وان وقع الاقرار من قبل صداق فأمر الصداق أثبت فيه الجهالة حتى قال من قال: ان المال الحادث يدخل في ذلك وهو شاذ …
مسألة:
وأما اقرار المسجون ففى ثبوته عليه اختلاف
فقال
من السجن
من قال من المسلمين: لا يجوز اقراره في كل شيء حتى يخرج
وقال من قال من المسلمين: يجوز اقراره في كل شيء.
وقال من قال من المسلمين: لا يجوز اقراره فيما استحق به السجن
وهو أحوط والله أعلم.