الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤1
- 174
-
مسألة:
واذا أقر رجل لزوجته بخمسمائة لارية فضة وأثبت لها بحقها هذا ماله ثم أحضر ورقة أنها قد قبضت منه عشرين تومانا
الجواب: فيما عندى دخولها فى اقرارها بما قبضت حتى يصح بقاؤها عليه لها ويحسن بقاؤها لها حتى يصح أنها تبضتها فيما أقرت به
من القبض
مسألة:
ومن أقر بماله لوارثه هكذا ولا يعلم من يرثه؟
الجواب: أن له أن يرجع عن اقراره.
وقول: ليس له ذلك
وأما في المواسع فله أن يرجع اذا لم يكن عليه حق لأحد وذلك ان سائلا سأل عمن اشترى مالا وأقر بجزء منه لوارثه ولم يسم ثم أراد الرجوع أو بيعه فكان جوابي هكذا فيها
مسالة:
وان كتب على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة مادامت في العدة منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه ويسكنها فى بيته الفلاني مادمت في المعدة منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه وبكذا كذا لارية فضة لزوجته فلانة هذه من ضمان عليه لها
أيثبت الأول والثاني على هذه الصفة بكتابه في الثالث من ضمان
أم لا يثبت الا الثالث الذي كتب من ضمان؟