الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥-
170
-
الجواب: أنه كله يثبت على هذه الصفة فيما عندنا والله أعلم.
مسألة:
من أقر بأن المال الذى فى يده يحوزه ويدعيه هو لفلان بن فلان تاريخه أول يوم من رمضان ثم أقر بأن ماله الفلاني لفلان بن فلان رجل آخر ثم أقر بأنه قد باع ماله الفلاني لفلان بن فلان رجل آخر
ثم أوصى بحق وضمان لفلان بن فلان وكلا الصكوك متفاوتة الا أنها كلها جائزة وكان المتاريخ في يوم واحد
أيهم أولى؟
الجواب: لصاحب الاعتراف المال ولهؤلاء القيمة لأنهم لم يقبضوا وأيهم قبض كان أولى ويحسن بطلان هذه الصكوك كلها.
ويحسن بطلان حق المقر له بالبيع اذ لم يكن له ثبوت حق باقرار
البائع بقبضه ولا قيمة معلومة يثبت بها البيع.
مسألة:
ومن أقر بمحمدية لمساجد عمان أو المساجد الدنيا؟
الجواب: لم أحفظ فيها شيئا وأجلت فيها الفكر فاستجليت من عقلى تضعيفها فحسن عندى ثبوتها للفقراء استشعارا من قسمها.
وحسن عندى للمقر أو لوارثه.
وحسن عندى أن تجعل في جامع بلده والله أعلم.
وعندى أنه لا يجوز الاقرار لمن لا يدرك.