الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

-

-

مسألة:

ومن أقر بما يملكه لأحد يصير ملكا للمقر له به من حين ما أقر له به ولو لم يقبضه أم لا؟

الجواب: هو كذلك لا على قول من يرى الاحراز في الاقرار

وأكثر القول الاحراز وهو بنفس الاقرار منتقل للمقر له

والله أعلم.

*

مسألة:

وهل

ملكه الأحد فيمن يظن فيه أنه

يسع الانسان أن يقر بجميع لا يقسمه عليه ولا يأخذه لنفسه مثل من له أم وأراد برها وله أولاد صغار ويرجوا منها القيام لأولاده فأراد أن يقر لها بأمواله لتأخذ ما تحتاج منه لنفسها وتنفذ الباقى فى مؤونة أولاده لئلا يضيق عليها في أمر الأيتام اذا رجا منها ذلك.

أيسعه ذلك ويصير ذلك ملكا لها من حين ما أقر به ولا يكون كاذبا

في اقراره؟

الجواب: ان ترك الاقرار أحب الى وأما فى ظاهر الحكم أنه اقرار

ثابت والله أعلم.

* مسألة:

وفى كتابة المصكوك والأحكام فى الليل على النار أو القمر تأتي في الأحكام ان شاء الله تعالى