الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

-

177

-

مسألة:

واذا أقر بلارية فضة للفلج الفلانى وللفلج الفلاني فهى لهما جميعا

وكذلك لقلج كذا وفلج كذا.

مسألة:

هل قيل ان اقرار العبيد ليس بشيء اذا أقروا على أنفسهم

بالملكة أم لا؟

الجواب: اقرار العبيد ثابت على أنفسهم اذا أقروا أنهم لأحد

من الناس أو ملك الأحد.

وأما اذا كانوا فى ملك أحد فأقروا لأنفسهم لغيره

فقال من قال: لا يقبل اقرارهم.

وقال من قال: اقرارهم ثابت على أنفسهم لمن أقروا له وهذا أحب الى الا أن يصح من في يده أنهم له

مسألة:

فيمن يكاتب بين المسلمين اذا أحدث حدثا يخرجه من الولاية وأمره الامام بالوقوف عن الكتابة ثم أحدث توبة ولم يجز له الامام في

الكتابة ثانية

هل يحكم بأوراقه الماضية؟

الجواب: أرجو أن هذا مما يجوز فيه الاختلاف

مسألة:

في نقصة أو باب بين شريكين فأقر أحدهما بنصيه وحقه منهما

لثالث

(م 12 - الجامع الكبير جـ 2: