الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧-
177
-
مسألة:
واذا أقر بلارية فضة للفلج الفلانى وللفلج الفلاني فهى لهما جميعا
وكذلك لقلج كذا وفلج كذا.
مسألة:
هل قيل ان اقرار العبيد ليس بشيء اذا أقروا على أنفسهم
بالملكة أم لا؟
الجواب: اقرار العبيد ثابت على أنفسهم اذا أقروا أنهم لأحد
من الناس أو ملك الأحد.
وأما اذا كانوا فى ملك أحد فأقروا لأنفسهم لغيره
فقال من قال: لا يقبل اقرارهم.
وقال من قال: اقرارهم ثابت على أنفسهم لمن أقروا له وهذا أحب الى الا أن يصح من في يده أنهم له
مسألة:
فيمن يكاتب بين المسلمين اذا أحدث حدثا يخرجه من الولاية وأمره الامام بالوقوف عن الكتابة ثم أحدث توبة ولم يجز له الامام في
الكتابة ثانية
هل يحكم بأوراقه الماضية؟
الجواب: أرجو أن هذا مما يجوز فيه الاختلاف
مسألة:
في نقصة أو باب بين شريكين فأقر أحدهما بنصيه وحقه منهما
لثالث
(م 12 - الجامع الكبير جـ 2:
٥١٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.