الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨-
178
-
قال: يجوز •
وفى الأثر: أنه لا يجوز
والمعمل على القول أنه جائز والقول الثانى لا يتعرى من الحق وقد يجيء في الآثار مجملا ومفسرا ويحتمل فيه هذا وهذا.
مسألة:
: *
وفيمن أقر بشيء مشتبه بغيره كالسيف والكتاب والعبد.
الجواب: ففى ثبوت ذلك الاقرار اختلاف
بعض: يثبت ذلك ويجعل الوسط منه أو بالاجزاء. وبعض: لا يثبته في الاقرار وكله عن أبي سعيد •
وأما الوصايا فبعض يثبته ويرده الى أهل العلم.
وبعض: أثبته بالاجزاء
فقال بعضهم: الأوسط من ذلك.
وبعضهم قال: الأفضل
وبعضهم قال: الأدون وكذلك القول في الاقرار.
وبعضهم: لم يثبت جميع ذلك حتى يقع الاقرار والوصية على شيء
معين والله أعلم.
مسألة:
وفيمن أوصى أو أقر ببيته أو بمندوسه بما فيه وكان فيه أوراق فيهن شراء أصول ومكتوب فيهن حقوق •
الجواب: لا أعلم أن الأصول والمنقود التي في الذمة تدخل في هذا المعنى وانما تدخل الأوراق نفسها والله أعلم