الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

-

178

-

قال: يجوز •

وفى الأثر: أنه لا يجوز

والمعمل على القول أنه جائز والقول الثانى لا يتعرى من الحق وقد يجيء في الآثار مجملا ومفسرا ويحتمل فيه هذا وهذا.

مسألة:

: *

وفيمن أقر بشيء مشتبه بغيره كالسيف والكتاب والعبد.

الجواب: ففى ثبوت ذلك الاقرار اختلاف

بعض: يثبت ذلك ويجعل الوسط منه أو بالاجزاء. وبعض: لا يثبته في الاقرار وكله عن أبي سعيد •

وأما الوصايا فبعض يثبته ويرده الى أهل العلم.

وبعض: أثبته بالاجزاء

فقال بعضهم: الأوسط من ذلك.

وبعضهم قال: الأفضل

وبعضهم قال: الأدون وكذلك القول في الاقرار.

وبعضهم: لم يثبت جميع ذلك حتى يقع الاقرار والوصية على شيء

معين والله أعلم.

مسألة:

وفيمن أوصى أو أقر ببيته أو بمندوسه بما فيه وكان فيه أوراق فيهن شراء أصول ومكتوب فيهن حقوق •

الجواب: لا أعلم أن الأصول والمنقود التي في الذمة تدخل في هذا المعنى وانما تدخل الأوراق نفسها والله أعلم