الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

مسألة:

- 179 -

وفيمن أقر لرجل بنفقة سنة غمات قبل السنة.

الجواب: ان ثبت له الاقرار بالنفقة ثبت الباقي للورثة.

وعن ابنة راشد: فيه الاختلاف

مسألة:

:

ومن أقر لزوجته فلانة بنفقتها وكسوتها وسكنها في بيته الفلاني

من ضمان عليه لها

الجواب: لها ما أقر لها به من النفقة والكسوة في جملة ماله والسكن بيت لها في بيته كما أقر وهذا خارج مخرج القضاء

وفى بعض القول: مخرج الاقرار.

مسألة:

•

عن المقر اذا قال على درهم لفلان فأنكر فلان الاقرار وقال ما عليك

لى درهم ثم رجع يطلبه

الجواب: قال: قد قيل في ذلك اختلاف.

قال من قال: ليس له ذلك الأنه قد كذب اقراره ورده بتكذبيه

وقال من قال: له ذلك ولو أنكر المقر اقراره بعد ذلك

ولعل القول الأول أكثر والله أعلم.

*

مسألة:

ومن قال ان زرعت زرعا معينا مسمى وقتا محدودا فقد أقررت به