الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩مسألة:
- 179 -
وفيمن أقر لرجل بنفقة سنة غمات قبل السنة.
الجواب: ان ثبت له الاقرار بالنفقة ثبت الباقي للورثة.
وعن ابنة راشد: فيه الاختلاف
مسألة:
:
ومن أقر لزوجته فلانة بنفقتها وكسوتها وسكنها في بيته الفلاني
من ضمان عليه لها
الجواب: لها ما أقر لها به من النفقة والكسوة في جملة ماله والسكن بيت لها في بيته كما أقر وهذا خارج مخرج القضاء
وفى بعض القول: مخرج الاقرار.
مسألة:
•
عن المقر اذا قال على درهم لفلان فأنكر فلان الاقرار وقال ما عليك
لى درهم ثم رجع يطلبه
الجواب: قال: قد قيل في ذلك اختلاف.
قال من قال: ليس له ذلك الأنه قد كذب اقراره ورده بتكذبيه
وقال من قال: له ذلك ولو أنكر المقر اقراره بعد ذلك
ولعل القول الأول أكثر والله أعلم.
*
مسألة:
ومن قال ان زرعت زرعا معينا مسمى وقتا محدودا فقد أقررت به
٥١٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.